responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323


< / السؤال = 4784 > < / السؤال = 4783 > < السؤال = 4788 > ( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوها ، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأحوط ( بل الأقوى ) - إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا .
< / السؤال = 4788 > < السؤال = 4791 > ( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ( بل من حين الاستغناء عن اللبن ) ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى .
< / السؤال = 4791 > < السؤال = 4792 > < السؤال = 4793 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > < السؤال = 4796 > < فهرس الموضوعات > زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني زكاة النقدين < فهرس الموضوعات > شرائط وجوب زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور :
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها

323

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست