responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308


< / السؤال = 4625 > < / السؤال = 4618 > < السؤال = 4631 > < السؤال = 4646 > < السؤال = 4647 > < السؤال = 4657 > ( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة . ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
< / السؤال = 4657 > < / السؤال = 4647 > < / السؤال = 4646 > < / السؤال = 4631 > < السؤال = 4632 > ( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة .
< / السؤال = 4632 > < السؤال = 4661 > ( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع .
< / السؤال = 4661 > < السؤال = 4662 > ( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
< / السؤال = 4662 > < السؤال = 4663 > ( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .
< / السؤال = 4663 > < السؤال = 4634 > < السؤال = 4635 > ( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه

308

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست