responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 263


عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة ، إلا ( قد مر ما في المستثنى ) إذا كان زمان الخروج قليلا ، كما تقدم .
< / السؤال = 4037 > < السؤال = 4045 > ( مسألة 933 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .
< / السؤال = 4045 > < السؤال = 4046 > < السؤال = 4048 > ( مسألة 934 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تمام ، ثم عدل عنها رجع إلى القصر ( الأحوط وجوبا الجمع ) .
< / السؤال = 4048 > < / السؤال = 4046 > < السؤال = 4056 > ( مسألة 935 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما .
< / السؤال = 4056 > < السؤال = 4047 > ( مسألة 936 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .
< / السؤال = 4047 > < السؤال = 4079 > < السؤال = 4082 > ( مسألة 937 ) : إذا صلى تماما ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر

263

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست