فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الأحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص . < / السؤال = 4094 > < / السؤال = 4007 > < / السؤال = 3999 > < / السؤال = 3998 > < السؤال = 4006 > ( مسألة 919 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية . < / السؤال = 4006 > < السؤال = 3998 > ( مسألة 920 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام . < / السؤال = 3998 > < السؤال = 4008 > ( مسألة 921 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب . < / السؤال = 4008 > < السؤال = 4005 > ( مسألة 922 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا ( بل مطلقا ) ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو . < / السؤال = 4005 > < السؤال = 4010 > ( مسألة 923 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصر ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء .