responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257


< / السؤال = 3986 > < السؤال = 3985 > ( مسألة 914 ) : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل ( لا اشكال فيه ) جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم ، فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر .
< / السؤال = 3985 > < السؤال = 3981 > < السؤال = 3982 > ( مسألة 915 ) : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى ، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له ، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد ، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ثم السفر ثانيا وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في شهر مرة ، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم ، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة ، وتختلف الفترة - طولا وقصرا - باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه ، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر ، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر ، فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها ، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازما على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله ، أو يحضر يوما ويسافر يوما ، أو يحضر يومين ويسافر يومين ، أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا ، أو يحضر أربعة أيام يسافر ثلاثة وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = 3982 > < / السؤال = 3981 > < السؤال = 3989 > ( مسألة 916 ) : إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ، ولكن كان له

257

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست