responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233


له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما ، ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا .
< / السؤال = 3496 > < السؤال = 3497 > ( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .
< / السؤال = 3497 > < السؤال = 3495 > ( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا .
< / السؤال = 3495 > < السؤال = 3415 > ( مسألة 827 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه ( الأظهر جوازه ) .
< / السؤال = 3415 > < السؤال = 3401 > < السؤال = 3402 > < السؤال = 3403 > ( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز ( بل جاز ) العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .
< / السؤال = 3403 > < / السؤال = 3402 > < / السؤال = 3401 > < السؤال = 3438 > ( مسألة 829 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما بذلك إشكال ، والأظهر العدم .
< / السؤال = 3438 > < السؤال = 3474 > ( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه

233

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست