responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230


< / السؤال = 3386 > < / السؤال = 3370 > < / السؤال = 3365 > < السؤال = 3365 > < السؤال = 3366 > < السؤال = 3369 > ( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز ( الظاهر جوازها نعم هي مكروهة ) القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية والأحوط استحبابا الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
< / السؤال = 3369 > < / السؤال = 3366 > < / السؤال = 3365 > < السؤال = 3388 > < السؤال = 3396 > < السؤال = 3397 > ( مسألة 813 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ( لا يبعد القول بجواز ترك ما لم يمهله الإمام والأحوط من حيث صحة الصلاة الاتمام واللحوق به في السجود ومن جميع الجهات قصد الانفراد ) - لزوما - الانفراد ، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .
< / السؤال = 3397 > < / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3388 > < السؤال = 3393 > ( مسألة 814 ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان عمدا بطلت .
< / السؤال = 3393 > < السؤال = 3372 > < السؤال = 3373 > < السؤال = 3379 > < السؤال = 3380 > < السؤال = 3381 > ( مسألة 815 ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط ( بل غير وجوبي وكذا الثاني ) وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .

230

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست