responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 228


لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .
< / السؤال = 3342 > < / السؤال = 3341 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3423 > < السؤال = 3428 > < السؤال = 3430 > < السؤال = 3431 > < السؤال = 3435 > < السؤال = 3437 > الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ( لا اشكال في جوازه ) ، ولا بأس بها تمرينا .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط ( غير لزومي ) لزوما ، والأحوط ( الأظهر هو المنع في المحدود وفي الأعرابي قيل الهجرة ) وجوبا أن يكون الإمام أعرابيا ولا محدودا بحد شري . .
الرابع : أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
< / السؤال = 3437 > < / السؤال = 3435 > < / السؤال = 3431 > < / السؤال = 3430 > < / السؤال = 3428 > < / السؤال = 3423 > < / السؤال = 3418 > < السؤال = 3425 > ( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح .
بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
< / السؤال = 3425 > < السؤال = 3419 > < السؤال = 3420 > < السؤال = 3421 > < السؤال = 3422 > ( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .

228

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست