responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226


الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .
< / السؤال = 3353 > < / السؤال = 3332 > < السؤال = 3333 > الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط ( الأظهر اعتبار تأخره عنه ولو يسرا في جميع حالات الصلاة ) وجوبا أن لا يساويه ، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه بل الأحوط وجوبا ( بل الأفضل ذلك ) وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال ، وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولا تتقدمهن .
< / السؤال = 3333 > < السؤال = 3344 > < السؤال = 3347 > < السؤال = 3348 > < السؤال = 3359 > ( مسألة 797 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة ، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين .
< / السؤال = 3359 > < / السؤال = 3348 > < / السؤال = 3347 > < / السؤال = 3344 > < السؤال = 3339 > ( مسألة 798 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .
< / السؤال = 3339 > < السؤال = 3350 > < السؤال = 3351 > ( مسألة 799 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاة قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .
< / السؤال = 3351 > < / السؤال = 3350 > < السؤال = 3346 > ( مسألة 800 ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .

226

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست