< / السؤال = 3247 > < السؤال = 3245 > ( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . < / السؤال = 3245 > < السؤال = 3249 > ( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف . < / السؤال = 3249 > < السؤال = 3250 > ( مسألة 761 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته . < / السؤال = 3250 > < السؤال = 3251 > ( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . < / السؤال = 3251 > < السؤال = 3248 > ( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . < / السؤال = 3248 > < السؤال = 3243 > < السؤال = 3244 > ( مسألة 764 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل ، وإلا كان عليه أجرة المثل ، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . < / السؤال = 3244 > < / السؤال = 3243 > < السؤال = 3237 > ( مسألة 765 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة ، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة . < / السؤال = 3237 > < السؤال = 3227 > ( مسألة 766 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه