responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 209


< / السؤال = 3177 > < / السؤال = 3176 > < / السؤال = 3171 > < السؤال = 3172 > < السؤال = 3173 > ( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ، وأما الحائض ، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة ( ولو ركعة منها ) والطهارة المائية وجب عليها الأداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .
< / السؤال = 3173 > < / السؤال = 3172 > < السؤال = 3174 > ( مسألة 717 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ( لا يعتبر مضى مقدار الطهارة من الحدث ) .
< / السؤال = 3174 > < السؤال = 3178 > ( مسألة 718 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ( ولم يكن موافقا لمذهبنا ) ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
< / السؤال = 3178 > < السؤال = 3180 > ( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، ( الظاهر عدم الوجوب إذا كان بغير اختيار ) والحلال ، والحرام .
< / السؤال = 3180 > < السؤال = 3183 > ( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ( لا دليل عليه وفي خصوص الآيات كلا قد مر ) ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر .

209

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست