responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 205


ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ( الظاهر عدم وجوبها في هذه الصورة وكذا في الصورة الآتية ) ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدارا الصلاة ، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، على الأحوط ( بل الأظهر ) .
< / السؤال = 3142 > < / السؤال = 3141 > < السؤال = 3153 > < السؤال = 3154 > < السؤال = 3167 > ( مسألة 703 ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
< / السؤال = 3167 > < / السؤال = 3154 > < / السؤال = 3153 > < السؤال = 3169 > ( مسألة 704 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ( بل الأظهر ) ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا ( هو الأقوى ) .
< / السؤال = 3169 > < السؤال = 3163 > ( مسألة 705 ) : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
< / السؤال = 3163 > < السؤال = 3155 > < السؤال = 3156 > ( مسألة 706 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء

205

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست