خمسا أو ثلاثا ، أو مرة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام . < / السؤال = 3017 > < / السؤال = 3013 > < السؤال = 3013 > < السؤال = 3024 > < فهرس الموضوعات > مستحبات القنوت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 665 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ، ثم رفعهما حيال ( الظاهر اعتبار رفع اليدين في حال القنوت ) الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه . < / السؤال = 3024 > < / السؤال = 3013 > < السؤال = 3025 > ( مسألة 666 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته . < / السؤال = 3025 > < السؤال = 3027 > ( مسألة 667 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له . < / السؤال = 3027 > < السؤال = 3016 > < السؤال = 3020 > < السؤال = 3080 > ( مسألة 668 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة . < / السؤال = 3080 > < / السؤال = 3020 > < / السؤال = 3016 > < السؤال = 3035 > < السؤال = 3039 > < السؤال = 3040 > < السؤال = 3042 > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر التعقيب < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر في التعقيب : وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء ( ع ) وهو التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له .