وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، < / السؤال = 3903 > < / السؤال = 2842 > < / السؤال = 2841 > < / السؤال = 2840 > < السؤال = 2843 > < السؤال = 2844 > < السؤال = 2845 > < السؤال = 2846 > < السؤال = 2847 > < السؤال = 2848 > < السؤال = 2849 > < السؤال = 2861 > < السؤال = 2870 > < السؤال = 2871 > ويجب فيه أمور : الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع ( الأحوط لو لم يكن أقوى أن يكون قدر ما تصل الراحة إليهما ) إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه . الثاني : الذكر ، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو " سبحان الله " ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : " الحمد لله " ثلاثا ، أو " الله أكبر " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية ، والبنائية . الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ( لا يبعد القول بعدم اعتبارها في الذكر المندوب ) وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع . الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما . الخامس : الطمأنينة ( على الأحوط لزوما ) حال القيام المذكور . وإذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة ( وإن كان الأظهر الصحة ) .