responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، < / السؤال = 3903 > < / السؤال = 2842 > < / السؤال = 2841 > < / السؤال = 2840 > < السؤال = 2843 > < السؤال = 2844 > < السؤال = 2845 > < السؤال = 2846 > < السؤال = 2847 > < السؤال = 2848 > < السؤال = 2849 > < السؤال = 2861 > < السؤال = 2870 > < السؤال = 2871 > ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع ( الأحوط لو لم يكن أقوى أن يكون قدر ما تصل الراحة إليهما ) إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو " سبحان الله " ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : " الحمد لله " ثلاثا ، أو " الله أكبر " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية ، والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ( لا يبعد القول بعدم اعتبارها في الذكر المندوب ) وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة ( على الأحوط لزوما ) حال القيام المذكور . وإذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة ( وإن كان الأظهر الصحة ) .

181

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست