القليل بملاقاة ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط . < / السؤال = 455 > < السؤال = 406 > < السؤال = 422 > ( مسألة 416 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وباخبار ذي اليد ، بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر . < / السؤال = 422 > < / السؤال = 406 > < السؤال = 309 > ( مسألة 417 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها ، من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به . < / السؤال = 309 > < السؤال = 463 > < السؤال = 2285 > لفصل الثالث في أحكام النجاسة : ( مسألة 418 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي ، وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين السائر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك . < / السؤال = 2285 > < / السؤال = 463 > < السؤال = 460 > < السؤال = 2351 > ( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، وإلا فلا . < / السؤال = 2351 > < / السؤال = 460 > < السؤال = 464 > < السؤال = 465 > ( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع ( بل ما يوضع عليه الجبهة ) الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - . < / السؤال = 465 > < / السؤال = 464 > < السؤال = 519 > < السؤال = 521 > ( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .