responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 105


< / السؤال = 2009 > < السؤال = 2018 > الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوها - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر .
< / السؤال = 2018 > < السؤال = 2007 > < السؤال = 2008 > < السؤال = 2017 > الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك .
< / السؤال = 2017 > < / السؤال = 2008 > < / السؤال = 2007 > < السؤال = 2020 > السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك ( وإن كان الأظهر جواز التيمم ثم صرف الماء ) .
< / السؤال = 2020 > < السؤال = 2025 > السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
< / السؤال = 2025 > < السؤال = 2011 > < السؤال = 2031 > ( مسألة 354 ) : إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - فالظاهر صحة وضوئه ، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل ، وكذا الحال في بقية الأعضاء .
< / السؤال = 2031 > < / السؤال = 2011 > < السؤال = 2030 > < السؤال = 2031 > ( مسألة 355 ) : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم

105

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست