responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76


كان الأحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
< / السؤال = 1490 > < / السؤال = 1489 > < / السؤال = 1483 > < / السؤال = 1482 > < / السؤال = 1480 > < / السؤال = 1478 > < / السؤال = 1474 > < السؤال = 1476 > < السؤال = 1477 > ( مسألة 254 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء ، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة ، أو كان واجد لصفات الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
< / السؤال = 1477 > < / السؤال = 1476 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1483 > ( مسألة 255 ) : النفساء ثلاثة أقسام : ( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس ( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا ( بل تجعل نفاسها عشرة أيام ) ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .
< / السؤال = 1483 > < / السؤال = 1481 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1483 > < السؤال = 1491 > ( مسألة 256 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر ، وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :

76

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست