responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 50


والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتاب بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
< / السؤال = 856 > < السؤال = 859 > ( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ( المناط كاشفيتها عما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما تكون بذلك بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن إلا أنه ضم إليها ما محضها في القرآنية ) ، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .
< / السؤال = 859 > < السؤال = 850 > ( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف لصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
< / السؤال = 850 > < السؤال = 1014 > < السؤال = 1020 > < السؤال = 1058 > ( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
< / السؤال = 1058 > < / السؤال = 1020 > < / السؤال = 1014 > < السؤال = 885 > < السؤال = 887 > ( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .

50

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست