< / السؤال = 1130 > < / السؤال = 1124 > < / السؤال = 1116 > < السؤال = 1123 > ( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة . < / السؤال = 1123 > < السؤال = 1120 > ( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة . < / السؤال = 1120 > < السؤال = 850 > < السؤال = 876 > الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا ، ومثل الصلاة الطواف والواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له . < / السؤال = 876 > < / السؤال = 850 > < السؤال = 853 > < السؤال = 857 > ( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا ( الأظهر ذلك في سائر أسمائه وصفاته الخاصة ) ، والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به . < / السؤال = 857 > < / السؤال = 853 > < السؤال = 874 > ( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبت ، سواء أتوقف عليه صحتها ، أم كمالها . < / السؤال = 874 > < السؤال = 856 > ( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية