responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48


< / السؤال = 847 > < السؤال = 848 > ( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الوذي ، أو الوذي والأول ، ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
< / السؤال = 848 > < السؤال = 1116 > < السؤال = 1124 > < السؤال = 1130 > الفصل السادس من استمر به الحديث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع :
الأول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ( الأظهر ذلك والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس ) ، كما أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه ، وحكمه الاجتراء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة ( الأظهر ذلك ) .

48

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست