< / السؤال = 5352 > < / السؤال = 5250 > < / السؤال = 5248 > < السؤال = 5333 > المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه ( مسألة 1259 ) : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ( على الأحوط ) ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوبا ( بل استحبابا ) اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5334 > < السؤال = 5339 > ( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى ( لا قوة فيه ) - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . < / السؤال = 5339 > < / السؤال = 5334 > < السؤال = 5335 > ( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . < / السؤال = 5335 > < السؤال = 4958 > < السؤال = 5336 > ( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ( الظاهر كفاية خبر الثقة ) ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .