responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 344


< / السؤال = 5109 > < السؤال = 5110 > < السؤال = 5113 > ( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
< / السؤال = 5113 > < / السؤال = 5110 > < السؤال = 5111 > < السؤال = 5112 > ( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ( بل الأظهر ذلك ) ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
< / السؤال = 5112 > < / السؤال = 5111 > < السؤال = 5114 > فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
< / السؤال = 5114 > < السؤال = 5083 > < السؤال = 5084 > ( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
< / السؤال = 5084 > < / السؤال = 5083 > < السؤال = 5114 > ( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
< / السؤال = 5114 > < السؤال = 5118 > ( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
< / السؤال = 5118 > < السؤال = 5119 > < السؤال = 5120 > ( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا ( الأظهر أن لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى مع اجتماع جماعة لا تسعهم ) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
< / السؤال = 5120 > < / السؤال = 5119 > < السؤال = 5121 > ( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين

344

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست