زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر . < / السؤال = 5105 > < / السؤال = 5104 > < / السؤال = 5102 > < / السؤال = 5101 > < / السؤال = 5098 > < السؤال = 5106 > < السؤال = 5107 > < السؤال = 5109 > فصل وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ( الظاهر امتداد الوقت إلى غروب الشمس ) - لزوما - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة . < / السؤال = 5109 > < / السؤال = 5107 > < / السؤال = 5106 > < السؤال = 5108 > ( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . < / السؤال = 5108 > < السؤال = 5109 > ( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوبا .