responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 315


وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .
< / السؤال = 4712 > < / السؤال = 4711 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4714 > < السؤال = 4715 > < السؤال = 4716 > المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة ( الأول ) : البلوغ ( هو شرط في النقدين دون الغلات والمواشي وكذا العقل ) .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
< / السؤال = 4716 > < / السؤال = 4715 > < / السؤال = 4714 > < / السؤال = 4713 > < السؤال = 4716 > < السؤال = 4718 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4720 > < السؤال = 4741 > < السؤال = 4745 > < السؤال = 5027 > < السؤال = 5028 > ( مسألة 1085 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري .
( الرابع ) : الملك .
في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( الخامس ) : التمكن من التصرف .

315

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست