ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق . < / السؤال = 4486 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4499 > < السؤال = 4500 > < السؤال = 4501 > < السؤال = 4502 > < السؤال = 4934 > الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 1045 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه ( أو مذهبنا ) لم يجب عليه القضاء . < / السؤال = 4934 > < / السؤال = 4502 > < / السؤال = 4501 > < / السؤال = 4500 > < / السؤال = 4499 > < / السؤال = 4498 > < السؤال = 4504 > ( مسألة 1046 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل . < / السؤال = 4504 > < السؤال = 4505 > < السؤال = 4507 > < السؤال = 4508 > < السؤال = 4509 > < السؤال = 4521 > ( مسألة 1047 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط - استحبابا - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ( بل يجب التعيين ولو بأن يطلق إذا انصرف إلى السابق ) ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .