responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300


ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق .
< / السؤال = 4486 > < السؤال = 4498 > < السؤال = 4499 > < السؤال = 4500 > < السؤال = 4501 > < السؤال = 4502 > < السؤال = 4934 > الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 1045 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه ( أو مذهبنا ) لم يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 4934 > < / السؤال = 4502 > < / السؤال = 4501 > < / السؤال = 4500 > < / السؤال = 4499 > < / السؤال = 4498 > < السؤال = 4504 > ( مسألة 1046 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
< / السؤال = 4504 > < السؤال = 4505 > < السؤال = 4507 > < السؤال = 4508 > < السؤال = 4509 > < السؤال = 4521 > ( مسألة 1047 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط - استحبابا - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ( بل يجب التعيين ولو بأن يطلق إذا انصرف إلى السابق ) ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .

300

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست