< / السؤال = 820 > < / السؤال = 819 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 817 > ( مسألة 59 ) : الأحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقل . < / السؤال = 817 > < السؤال = 818 > ( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ( إذا باشر النجس برطوبة مسرية وإلا كما لو استعملها بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبار ) . < / السؤال = 818 > < السؤال = 808 > ( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ( الأظهر هو الحرمة ) ، ولكن لا يطهر المحل بل على الأحوط . < / السؤال = 808 > < السؤال = 821 > ( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . < / السؤال = 821 > < السؤال = 811 > < السؤال = 820 > ( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء . < / السؤال = 820 > < / السؤال = 811 > < السؤال = 836 > < السؤال = 837 > الفصل الثالث مستحبات التخلي : يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ( لا يترك الاحتياط بترك البول إليها ) ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصا الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس