responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 269


وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبادك المخلصون ) ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، والأحوط ( استحبابا ) الاتيان بها ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
< / السؤال = 3837 > < / السؤال = 3836 > < / السؤال = 3835 > < / السؤال = 3834 > < / السؤال = 3832 > < / السؤال = 3831 > < السؤال = 3844 > ( مسألة 959 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
< / السؤال = 3844 > < السؤال = 3849 > ( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء ( عدم الوجوب لا يخلو من قوة ) السجدة الواحدة إذا نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه .
< / السؤال = 3849 > < السؤال = 3845 > ( مسألة 961 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى .
< / السؤال = 3845 > < السؤال = 3850 > ( مسألة 962 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : الصلاة - ثلاثا - .
< / السؤال = 3850 > < السؤال = 3833 > < السؤال = 3838 > ( مسألة 963 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط ( لا يبعد استحباب القضاء سيما إذا لم يثبت العيد إلا بعد فوات وقت الصلاة ) قضائها لو فاتت ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماما كان أو منفردا ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .
< / السؤال = 3838 > < / السؤال = 3833 > < السؤال = 3856 > و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى : " هم فيها خالدون " وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات ، وبعد السلام

269

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست