تماما ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماما فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب . < / السؤال = 4111 > < السؤال = 4112 > ( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ( ما أفيد وإن كان غير بعيد إلا أن الاحتياط بالجمع لا يترك ) ، فيقضي في الأول قصرا ، وفي العكس تماما . < / السؤال = 4112 > < السؤال = 4113 > < السؤال = 4114 > ( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( ع ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر الحاق تمام بلدتي مكة ، والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن . < / السؤال = 4114 > < / السؤال = 4113 > < السؤال = 4122 > ( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة . < / السؤال = 4122 > < السؤال = 4118 > ( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة . < / السؤال = 4118 > < السؤال = 4119 > ( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام ، وبالعكس . < / السؤال = 4119 > < السؤال = 4115 > ( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .