< / السؤال = 4086 > < السؤال = 4098 > < السؤال = 4101 > < السؤال = 4102 > < السؤال = 4106 > الفصل الثالث في أحكام المسافر : ( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ( الأظهر عدم السقوط ) ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه ( يتم ذلك في النسيان للسفر أو حكمه - وفي غيرهما الظاهر وجوب القضاء ) . < / السؤال = 4106 > < / السؤال = 4102 > < / السؤال = 4101 > < / السؤال = 4098 > < السؤال = 4103 > ( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع . < / السؤال = 4103 > < السؤال = 4104 > ( مسألة 949 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة . < / السؤال = 4104 > < السؤال = 4111 > ( مسألة 950 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة