responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 265


< / السؤال = 4077 > < السؤال = 4045 > < السؤال = 4055 > ( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
< / السؤال = 4055 > < / السؤال = 4045 > < السؤال = 4084 > < السؤال = 4085 > < السؤال = 4089 > الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
< / السؤال = 4089 > < / السؤال = 4085 > < / السؤال = 4084 > < السؤال = 4089 > ( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما .
< / السؤال = 4089 > < السؤال = 4092 > ( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
< / السؤال = 4092 > < السؤال = 4093 > ( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .
< / السؤال = 4093 > < السؤال = 4033 > < السؤال = 4087 > ( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة .
< / السؤال = 4087 > < / السؤال = 4033 > < السؤال = 4086 > ( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما .

265

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست