responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242


المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا .
< / السؤال = 3570 > < / السؤال = 3569 > < السؤال = 3573 > < السؤال = 3574 > ( مسألة 862 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
< / السؤال = 3574 > < / السؤال = 3573 > < السؤال = 3589 > < السؤال = 3590 > < السؤال = 3612 > ( مسألة 863 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط ( الظاهر وجوب التروي ) له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
< / السؤال = 3612 > < / السؤال = 3590 > < / السؤال = 3589 > < السؤال = 3575 > منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
< / السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > < السؤال = 3577 > ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر ( بل بعد رفع الرأس منها ) السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا ( بل بركعتين جالسا ) .
< / السؤال = 3577 > < / السؤال = 3576 > < السؤال = 3579 > الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط

242

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست