محمد عند ذكر اسمه الشريف : وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره . < / السؤال = 3048 > < / السؤال = 2526 > < السؤال = 2524 > < السؤال = 2544 > < السؤال = 2550 > < السؤال = 2551 > < السؤال = 2552 > < السؤال = 2553 > < السؤال = 2554 > < السؤال = 2555 > < السؤال = 2556 > < السؤال = 2557 > < السؤال = 2561 > الفصل الثالث يشترط فيهما أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك . الثاني والثالث : العقل والايمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته اشكال . الرابع : الذكورة ( لا تعتبر مطلقا ) للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله . نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام ( بل بما أنه عمل مستحب في نفسه ) .