responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 160


محمد عند ذكر اسمه الشريف : وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
< / السؤال = 3048 > < / السؤال = 2526 > < السؤال = 2524 > < السؤال = 2544 > < السؤال = 2550 > < السؤال = 2551 > < السؤال = 2552 > < السؤال = 2553 > < السؤال = 2554 > < السؤال = 2555 > < السؤال = 2556 > < السؤال = 2557 > < السؤال = 2561 > الفصل الثالث يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والايمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته اشكال .
الرابع : الذكورة ( لا تعتبر مطلقا ) للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله . نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام ( بل بما أنه عمل مستحب في نفسه ) .

160

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست