responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150


< / السؤال = 2348 > < / السؤال = 2346 > < السؤال = 2341 > < السؤال = 2342 > ( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا ( لا يبعد القول بالتخيير بينه وبين الصلاة فيه في غير المأكول ) في الأربعة الأولى ، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
< / السؤال = 2342 > < / السؤال = 2341 > < السؤال = 2349 > ( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .
< / السؤال = 2349 > < السؤال = 2350 > ( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
< / السؤال = 2350 > < السؤال = 2371 > < السؤال = 2372 > < السؤال = 2373 > < السؤال = 2374 > < السؤال = 2375 > < السؤال = 2379 > < السؤال = 2382 > < السؤال = 2403 > المقصد الرابع مكان المصلي ( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو الغاصب ( بل وإن كان هو الغاصب ) صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على

150

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست