responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135


يوما وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم .
< / السؤال = 702 > < / السؤال = 697 > < السؤال = 708 > < السؤال = 710 > < السؤال = 11563 > < السؤال = 11565 > < السؤال = 11566 > ( مسألة 492 ) : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين ، جاز استعمال جلده ، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى .
< / السؤال = 11566 > < / السؤال = 11565 > < / السؤال = 11563 > < / السؤال = 710 > < / السؤال = 708 > < السؤال = 737 > < السؤال = 739 > < السؤال = 740 > ( مسألة 493 ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ، وباخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة ( مثبتة لكذبه ) على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .
< / السؤال = 740 > < / السؤال = 739 > < / السؤال = 737 > < السؤال = 755 > < السؤال = 756 > < السؤال = 765 > < السؤال = 776 > خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ( لا أتصور معنى الحرمة المأكول والمشروب سوى حرمة الأكل والشرب ) ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها ( الظاهر حرمته التزيين بها ) : وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .
< / السؤال = 776 > < / السؤال = 765 > < / السؤال = 756 > < / السؤال = 755 > < السؤال = 761 > < السؤال = 762 > ( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن .
< / السؤال = 762 > < / السؤال = 761 > < السؤال = 762 > ( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .

135

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست