responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134


التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال .
< / السؤال = 723 > < / السؤال = 691 > < / السؤال = 690 > < / السؤال = 358 > < السؤال = 444 > < السؤال = 694 > العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ( ما أفاده يتم في بواطن الانسان بل لا دليل على نجاسة الباطن ما لم تظهر ولا يتم في جسد الحيوان وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة ) ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكان متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن ، والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا ، وشرب عليه ماءا نجسا ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي .
< / السؤال = 694 > < / السؤال = 444 > < السؤال = 704 > الحادي عشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ( لا يعتبر فيه سوى احتمال التطهير ) ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .
< / السؤال = 704 > < السؤال = 697 > < السؤال = 702 > الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط ( بل الأظهر ) اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا ، وهي في الإبل أربعون

134

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست