responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 132


< / السؤال = 715 > < السؤال = 652 > ( مسألة 486 ) : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
< / السؤال = 652 > < السؤال = 653 > ( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم . فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
< / السؤال = 653 > < السؤال = 657 > < السؤال = 661 > < السؤال = 662 > الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا .
أو دخانا ، أو بخارا سواء أكان نجسا ، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أو نورة ، فهو ( الأظهر هو الحكم بالطهارة وكذا فيما بعده ) باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحما إشكال .
< / السؤال = 662 > < / السؤال = 661 > < / السؤال = 657 > < السؤال = 662 > < السؤال = 664 > ( مسألة 488 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا ، فإن كان متنجسا فهو طاهر . وإن كان نجسا فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
< / السؤال = 664 > < / السؤال = 662 > < السؤال = 716 > ( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس .
< / السؤال = 716 > < السؤال = 657 > ( مسألة 490 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له ، أو لعابا ، فهو طاهر .
< / السؤال = 657 > < السؤال = 657 > ( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .

132

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست