responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال ( لا اشكال في عدم الالحاق ) .
< / السؤال = 639 > < السؤال = 644 > ( مسألة 480 ) : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها ( لا يعتبر طهارة الأرض ) فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
< / السؤال = 644 > < السؤال = 646 > ( مسألة 481 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شئ آخر ، من فرش ، ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
< / السؤال = 646 > < السؤال = 648 > < السؤال = 653 > الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب ، وأوتاد ، وكذلك الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها ، اشكال بل منع ( لا اشكال في التطهير بها فيهما وكل ما يعمل من نبات الأرض ) .
< / السؤال = 653 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 648 > < السؤال = 654 > ( مسألة 482 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
< / السؤال = 654 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 649 > ( مسألة 483 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق .
< / السؤال = 649 > < السؤال = 650 > ( مسألة 484 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
< / السؤال = 650 > < السؤال = 715 > ( مسألة 485 ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .

131

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست