responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 130


< / السؤال = 629 > < السؤال = 621 > ( مسألة 475 ) : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها ( لا وجه له ) .
< / السؤال = 621 > < السؤال = 602 > ( مسألة 476 ) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
< / السؤال = 602 > < السؤال = 572 > < السؤال = 611 > ( مسألة 477 ) : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب ، وإذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .
< / السؤال = 611 > < / السؤال = 572 > < السؤال = 638 > < السؤال = 645 > الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها . بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى ( الظاهر كفاية المسمى وإن زالت النجاسة به ) مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط - على الأحوط ( بل الأظهر ) وجوبا - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض .
< / السؤال = 645 > < / السؤال = 638 > < السؤال = 638 > ( مسألة 478 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد ( بل هو الظاهر ) عموم الحكم للآجر ، والجص ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
< / السؤال = 638 > < السؤال = 639 > ( مسألة 479 ) : في الحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع

130

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست