responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109


< / السؤال = 2118 > < السؤال = 2082 > الفصل الرابع يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر .
< / السؤال = 2082 > < السؤال = 2094 > ( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية .
< / السؤال = 2094 > < السؤال = 2105 > ( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
< / السؤال = 2105 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2088 > < السؤال = 2089 > ( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا ( الظاهر عدم اعتباره ) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
< / السؤال = 2089 > < / السؤال = 2088 > < / السؤال = 2082 > < السؤال = 2084 > < السؤال = 2087 > < السؤال = 2091 > ( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
< / السؤال = 2091 > < / السؤال = 2087 > < / السؤال = 2084 > < السؤال = 2089 > ( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي ( إن أمكن الوضع تعين وإلا فهو فاقد الطهورين ) بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
< / السؤال = 2089 > < السؤال = 2085 > < السؤال = 2086 > < السؤال = 2140 > ( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه .
< / السؤال = 2140 > < / السؤال = 2086 > < / السؤال = 2085 > < السؤال = 2088 > ( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أو لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .

109

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست