responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 69


( مسألة 208 ) : المعيار في صفات دم الحيض التي تقدم في المسألة السابقة أنه يرجع إليها ، على كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد ، وكونه حارا يخرج بلذعة ودفع ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة .
( مسألة 209 ) : من استمر بها الدم شهرا أو أكثر ولم تكن ذات عادة وقتية وعددية أو كانت لها ونسيتها إذا لم يمكنها الرجوع للتمييز وصفات الحيض - إما لعدمها ولفقدها للشروط المتقدمة - رجعت إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد ، وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلا عادة بعضهن عملت عليها ، فإن اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة .
وإن كان الأولى اختيار السبعة .
( مسألة 210 ) : المراد من الأقارب الأم والجدتان والأخوات والعمات والخالات القريبات وبناتهن . ولا يضر موتهن .
( مسألة 211 ) : الدم المتقطع على صور :
الأولى : أن يتم له بمجموعه ثلاثة أيام فما فوق ويقع كله في ضمن عشرة أيام . كما لو رأت يومين أو ثلاثة دما ثم انقطع يومين ثم رأت يومين دما وانقطع يوما ثم رأت يوما دما وانقطع . وحكمه البناء على كون الدماء حيضا واحدا .
ويكون النقاء بحكم الطهر على ما تقدم في المسألة ( 195 ) .
الثانية : أن يتم لكل دم - متصلا أو متفرقا في ضمن عشرة - ثلاثة أيام فما فوق ويفصل بين مجموعتين من الدم عشرة أيام ، كما لو رأت خمسة أيام دما ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت خمسة أيام أخرى دما ، أو رأت ثلاثة أيام أو يومين دما وانقطع يوما ثم رأت يومين دما وانقطع عشرة أيام ثم رأت ستة أيام دما متصلة أو

69

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست