responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 423


صرف تمام ما حمل أو أكثر منه حسبما يراه الحاكم الشرعي الذي هو مأمون عليه ونا ظر فيه .
وقد خرجنا في تحرير هذه المسائل عن الوضع التقليدي رغبة في إيضاح بعض الحقائق المسلمة التي قد تتعرض في زماننا هذا للتشويه والتحريف .
ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد القائمين على هذا الحق المتولين لصرفه ويوفقهم لأداء وظيفتهم على أكمل وجوهها وأرضاها لصاحب هذا الحق إمام العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه ، ليكونوا بذلك مرضيين لديه ، مقبولين عنده ، معدودين في خدامه وأعوانه في غيبته ، مستحقين دعاءه وشفاعته ، ليفوزوا بأعلى منازل المقربين وأرفع درجات العاملين . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
( مسألة 82 ) : يجوز نقل الخمس من بلد المال الذي وجب فيه إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه أو عدم معرفته ، بل مع وجوده ومعرفته إذا لم يكن النقل منافيا للفورية ، وأما إذا كان منافيا لها فلا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 83 ) : يجوز عزل الخمس في مال مخصوص بإذن الحاكم الشرعي فيتعين الخمس في المال المعزول ويتخلص بقية المال من الحق . وحينئذ لا يجوز تبديل المال المعزول بغيره . كما أن المال المعزول يكون أمانة في يد صاحبه لا يضمنه إلا مع التعدي والتفريط ولو بتأخير الدفع للمستحق . وأما استقلال صاحب المال بعزل الخمس من دون إذن الحاكم الشرعي فالظاهر عدم ترتب الأثر عليه .
( مسألة 84 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي كفاية احتسابه عليه من النصف الراجع للسادة إشكال . والأحوط وجوبا الاستئذان من الفقير ليقبض عنه مقدار

423

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست