responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 416


اكتسبه في السنين السابقة ولم يؤد خمسه ، إلا أن يكون ذلك المال الذي أنفقه لا خمس فيه - وهو الميراث الذي يحتسب - أو كان قد أخرج خمسه .
( مسألة 61 ) : إذا اشترى عقارا مثلا ليس من المؤنة بدين ، استثنى الدين في آخر السنة من العقار ، فلا يجب الخمس في العقار إلا في المقدار الزائد على الدين ، فإذا بقي العقار للسنة الثانية وقد برئت ذمته من بعض الدين أو جميعه فيها وجب الخمس في ما يقابل المقدار الذي برئت ذمته منه من الدين ، وهكذا حتى يتم تخميس العقار بتمامه . وهكذا كل دين له مال مقابل عند المدين ، فإن الدين يستثنى من ذلك المال ولا يجب الخمس في ذلك المال مهما تعاقبت السنوات إلا بالمقدار الذي يزيد على الدين ولا يقابل به .
( مسألة 62 ) : إذا انتهت سنة الربح فلم يدفع الخمس ودفعه من أرباح السنة الآتية فإن كان ربح السنة الأولى باقيا لم يكن وفاء الخمس من مؤن السنة الثانية ، بل يجب خمس المقدار الذي وفى به الخمس كبقية ربح تلك السنة ، وإن كان تالفا كان وفاء الخمس من مؤن السنة الثانية فلا يجب الخمس في مقداره .
( مسألة 63 ) : إذا انتهت السنة وكان بعض أرباحها دينا حالا في ذمة الناس ثبت في ذمة المدين خمس ما في ذمته فيجب عليه أداؤه بأداء الدين لصاحبه ، ولا يجوز لصاحب الدين الإذن في تأخير الوفاء ، إلا أن يبادر إلى أداء خمس الدين بنفسه . ولو أذن فإن كان المدين مؤمنا حل له التأخير وتحمل الدائن تبعة تأخير الدين .
( مسألة 64 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة السنة ، ويجوز للمالك تأخير دفعه إلى آخر السنة حتى لو علم بزيادته عن المؤنة .
( مسألة 65 ) : يجوز للمالك تعجيل دفع الخمس بعد ثبوته قبل انتهاء السنة .

416

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست