responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 413


والمصالحة معه لنقلها للسنة الشمسية .
( مسألة 49 ) : إذا كان رأس السنة غير مناسب لوضع الشخص أمكن الرجوع للحاكم الشرعي والمصالحة معه لتبديله .
( مسألة 50 ) : إذا جهل الشخص مبدأ سنته بالمعنى المتقدم أمكن الرجوع للحاكم الشرعي والمصالحة معه لتعيين مبدأ السنة .
( مسألة 51 ) : يجب على المكلف أن ينظر في مبدأ سنته إلى ما زاد عن مؤنته من الأعيان التي ينتفع بها بإتلاف عينها - كالمطعوم والمشروب والدواء وغيرها - فتكون من جملة أرباحه التي تخمس . وكذا الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها إذا لم يستعملها وينتفع بها انتفاع المؤنة ، كالثياب غير المخيطة أو المخيطة غير الملبوسة ، والكتب التي لم ينتفع بها ، وجميع الأثاث والمتاع الذي لم يستعمله بالوجه المناسب له . وأما إذا استعمله مدة معتدا بها بحيث يعد مستغلا له عرفا ، فإنه يكون من المؤنة المستثناة ولا يجب الخمس فيه .
( مسألة 52 ) : المؤنة التي ينتفع بها مع بقاء عينها - كالحلي والثياب - إذا استعملها الشخص مدة معتدا بها ثم استغنى عنها لم يجب فيها الخمس ، كالحلي التي تتركها المرأة بعد ما يتقدم بها السن . نعم إذا كان قد اشتراه فإذا باعه بربح كان الربح من جملة أرباح سنة البيع التي يجب فيها الخمس بعد استثناء مؤنة السنة ، وأما إذا لم يكن قد اشتراه ، بل كان هدية أو ميراثا فلا خمس فيه ، وإن باعه بعد ارتفاع سعره .
( مسألة 53 ) : إذا مات صاحب الربح في أثناء السنة فالمستثنى من الربح هو المؤنة إلى حين الموت لا مؤنة تمام السنة .
( مسألة 54 ) : لا يشترط في استثناء مؤنة السنة من ربحها الانفاق على المؤنة

413

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست