responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 41


( مسألة 101 ) : لا بد من الخلوص في النية ، فلو قصد الرياء وحده أو مع التقرب لله تعالى بطل العمل . والمراد بالرياء المحرم أو المبطل هو أن يعمل المكلف من أجل أن يراه الناس متدينا ، وترتفع منزلته الدينية عندهم . نعم إذا كان الغرض من ذلك دفع شرهم وإضرارهم به واعتدائهم عليه ظلما فلا بأس به .
( مسألة 102 ) : إذا أتى بالعمل بنية القربة خالصة من دون رياء ، ثم خطر في باله أن ذلك يرفعه عند الناس لم يضر ذلك في صحة العمل بعد أن لم يكن عمله من أجل ذلك ، بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان ليصده عن العمل ، فليتعوذ منه وليستمر في عمله .
( مسألة 103 ) : لا يضر في التقرب نية الضمائم الراجحة شرعا كإرضاء الوالدين بالعمل واستجلاب دعائهما أو دعاء المؤمنين ، وتعليم الجاهلين ، بل ذلك يؤكد التقرب . كما لا يضر أيضا نية الضمائم المباحة كالتبرد .
( مسألة 104 ) : لا يعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو غيرها .
( مسألة 105 ) : لا يجب في النية التلفظ بمؤداها ، بل موقعها النفس . كما أنها لا تحتاج إلى تكلف واستحضار ، بل يكفي حصولها بمقتضى طبع المكلف وارتكازه ، بحيث لو سئل لأجاب بأني أريد الوضوء قربة لله تعالى . وكذا في سائر العبادات .
الخامس : من شروط الوضوء مباشرة المتوضئ للغسل والمسح . فلو وضأه غيره بطل . إلا مع تعذر المباشرة عليه ، فيجتزئ بذلك . والذي يتولي النية حينئذ هو المتوضئ لا الموضئ . وإن كان الأحوط استحبابا ضم نيته إليه أيضا . كما أنه

41

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست