الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها من الفلزات . ومنه أو يلحق به النفط والكبريت والملح ونحوها مما يخرج من الأرض ويباينها عرفا . وأما مثل العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها من الأحجار الكريمة فالحاقها به لا يخلو عن إشكال ، وإن كان هو الأحوط وجوبا . نعم لا يلحق به الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما كان له خصوصية ينتفع بها ويرغب فيها من دون أن يخرج عن اسم الأرض . ( مسألة 2 ) : يشترط في ثبوت الخمس في المعدن بلوغ ما يخرج منه من موضع واحد بعد استثناء مؤنة الاخراج قيمة عشرين مثقال من الذهب وهي تقارب خمسة وثمانين غراما . ( مسألة 3 ) : إذا أخرج المعدن من محل واحد على دفعات كفى في ثبوت الخمس بلوغ المجموع النصاب إذا صدق على المجموع عرفا أنه إخراج واحد ، لتقارب الدفعات . أما مع بعد الفاصل بين الدفعات بحيث يصدق تعدد الاخراج فيلزم في وجوب الخمس في كل إخراج بلوغه النصاب ، ولا يكفي بلوغ المجموع النصاب . ( مسألة 4 ) : المعدن تابع للأرض التي هو فيها ، فإن كانت مملوكة كان لمالكها ، ولا يجوز لغيره إخراجه إلا بإذنه أو إذن وليه ، وإذا أخرجه بغير إذنه لم يملكه ، بل يكون لمالك الأرض . وعليه خمسه إذا صار تحت يده . ( مسألة 5 ) : إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن كفى بلوغ مجموع ما خرج منه النصاب ، وإن كانت حصة كل منهم لا تبلغه . الثالث : الكنز . وهو المال المدفون في الأرض ، إذا بعد عهده بحيث ينقطع عن مالكه ووراثه عرفا لتقادم العهد ، فإنه يكون لواجده وعليه فيه الخمس .