( مسألة 93 ) : المراد من التصرف في المغصوب كل تصرف مناف لحق الغير ممن هو محترم شرعا ، وله صور : الأولى : أن يكون الغير مالكا للعين التي يقع التصرف فيها ولو بأن يكون شريكا فيها . الثانية : أن يكون الغير مالكا لمنفعتها ، كما لو كان مستأجرا للدار التي يقع التصرف فيها . الثالثة : أن يتعلق له حق فيها يكون التصرف منافيا له ، كالعين المرهونة للغير حيث لا يجوز التصرف فيها بدون رضاه ، وكتركة الميت المدين التي يتعلق بها حق الدائنين ، وكذا تركة الميت التي تعلقت بها وصيته ، حيث لا يجوز التصرف فيها قبل إنفاذ الوصية إلا بإذن الوصي . وكالمال المتعلق للخمس والزكاة ، حيث لا يجوز التصرف فيه إلا على تفصيل مذكور في كتابي الزكاة والخمس . ومنه التصرف في الأوقاف على خلاف مقتضى وقفيتها ، إلى غير ذلك مما يمنع من سلطنة المكلف على التصرف . ( مسألة 94 ) : إذا كان التصرف منافيا لحق الغير لم يحق التصرف إلا بإذنه - الصريح أو المعلوم من ظاهر حاله - أو العلم من حاله أنه لو علم بالتصرف لرضي به . هذا إذا كان مستقلا بالتصرف أما إذا كان قاصرا لصغر أو جنون أو غير هما فاللازم مراجعة وليه الشرعي . ( مسألة 95 ) : لو شك في إذن صاحب الحق أو رضاه لم يحل التصرف له ، وكذا إذا شك المكلف في دخوله في الموقوف عليهم ، على ما تقدم في المسألة ( 39 ) من فصل أحكام التخلي . ( مسألة 96 ) : يجوز الوضوء والصلاة وغيرهما تحت السقف المغصوب