خاتمة في الاعتكاف وهو التعبد لله تعالى باللبث في المسجد والمكث فيه . والأحوط استحبابا أن يكون بقصد عبادة أخرى من صلاة أو قراءة أو ذكر أو دعاء . والكلام فيه يكون في ضمن فصول . . الفصل الأول في شروطه يشترط في الاعتكاف - مضافا إلى الايمان والعقل أمور : الأول : النية . وهي القصد للمكث في المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة ، وأن يكون ذلك قربة لله تعالى ، كسائر العبادات على النحو المعتبر فيها . ووقتها عند طلوع الفجر . ويشكل تقديمها في الليل إذا نوى أنه سيكون معتكفا عند طلوع الفجر ، بل الأحوط وجوبا حينئذ تجديد النية . نعم إذا نوى الاعتكاف المشروع على إجماله من أثناء الليل أو عند الفجر أجزأه ذلك ولا يضره الغفلة أو النوم حين طلوع الفجر . ( مسألة 132 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف لآخر اتفقا في الوجوب أو الندب أو اختلفا ، سواء كانا معا عن نفسه أم عن غيره أم مختلفين . الثاني : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ويترتب على ذلك أنه لا يصح في زمان أو حال لا يصح فيه الصوم ، كيوم العيد وكما لو كان المعتكف مسافرا . ( مسألة 133 ) : يكفي الصوم لغير الاعتكاف كصوم شهر رمضان وقضائه وصوم