responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 350


الحال في صوم الكفارة المخيرة والصوم المندوب .
( مسألة 115 ) : يجوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد ، ومن شهور متعددة إلى فقير واحد .
( مسألة 116 ) : تجب فدية شهر رمضان على الشخص نفسه ، ولا يتحملها عنه المعيل به ، ولا من وجبت نفقته عليه ، فلا يتحملها الزوج عن زوجته ولا الأب عن ولده .
( مسألة 117 ) : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من إعطاء الطعام إلى الفقير ، وكذا الحكم في الكفارات ، نعم تفترق الكفارات في الاجتزاء فيها بالاشباع ، ولا يجزئ ذلك في الفدية .
( مسألة 118 ) : إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فمات قبل الاتيان به وجب على وليه قضاؤه عنه ، سواء فاته تسامحا أم لعذر يجب معه القضاء ، نعم لا بد من كون الميت عازما قبل موته على القضاء وإن لم يقض تسويفا . أما إذا كان متمردا غير عازم عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه . ولا يجب القضاء عن المرأة .
( مسألة 119 ) : إذا فاته مالا يجب قضاؤه لم يجب على وليه القضاء .
( مسألة 120 ) : المراد بالولي هو الوارث الذكر من دون فرق بين طبقات الميراث . ولا يجب القضاء على الإناث ، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بذلك فإنهما من باب واحد .
( مسألة 121 ) : القاضي عن غيره لا يلحقه حكم القضاء عن نفسه ، فيجوز له الافطار متى شاء ولا كفارة عليه .
( مسألة 122 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني من دون

350

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست