responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345


وعليهما الفدية عن كل يوم بمد ، ولا قضا عليهما . نعم يشرع لهما الصوم مع القدرة وعدم الضرر ، بل هو أفضل .
( الثالث ) : ذو العطاش ، ويجري عليه حكم الشيخ والشيخة ، والمراد به من به داء العطش . أما من يعطش اتفاقا من دون مرض فلا يشرع له الافطار ، بل يشرب بقدر ضرورته ويبقى على الصوم ، كما تقدم في المسألة ( 43 ) من الفصل الثالث .
( الرابع ) : الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهدا لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضر بها أو بحملها ، فإنه يسوغ لها الافطار وعليها الفدية عن كل يوم بمد مع القضاء ، فإن فرطت في القضاء في أثناء السنة وجبت عليها فدية أخرى على ما يأتي تفصيله في المسألة ( 110 ) في أحكام القضاء .
( مسألة 94 ) : إذا أضر الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الافطار والقضاء في أثناء السنة ، فإن لم تقض وجبت عليها الفدية ، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها .
( الخامس ) : المرضعة إذا أضر الصوم بلبنها بحيث يقل جدا ، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فيجوز لها الافطار ، وتجب عليها الفدية والقضاء فإن لم تقض حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى على ما يأتي في المسألة ( 110 ) من الفصل الثامن في أحكام القضاء .
( مسألة 95 ) : إذا لم يضر الصوم بلبن المرضعة بالنحو المتقدم ، لكن تعذر عليها الجمع بين الرضاع والصوم ، إما لأنه يضر بها ، أو لأنه يضر بلبنها مؤقتا فيضر برضيعها ، فإن أمكن أن يستغني عنها رضيعها وجب عليها الصوم ، وإلا وجب عليها الافطار والقضاء دون الفدية .

345

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست