responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 331


والشرب . وأما إيصاله إلى الجوف من طريق آخر غير الحلق فالأحوط وجوبا اجتنابه ، إذا كان يصل إلى العمدة ، وأما إذا لم يصل إليها فلا يضر بالصوم .
( مسألة 32 ) : لا بأس بزرق الدواء والمغذي في الوريد أو العضلة ، ولا يضر بالصوم ، وإن كان الأحوط استحبابا في المغذي الترك .
( مسألة 33 ) : يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وإن وصل إلى فضاء الفم ، كما يجوز ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم . ويجوز أيضا ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم .
الثامن : تعمد القئ وإن كان مضطرا إليه لمرض ونحوه ، فإذا تعمد القئ ليستريح من اضطراب في معدته ، أو ألم في رأسه ، بطل صومه . وأما إذا غلبه القئ من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه .
( مسألة 34 ) : لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشؤ ، وإن وصل إلى فضاء الفم ، كما لا يبطل بابتلاعه بعد خروجه وإن كان الأحوط استحبابا تركه .
( مسألة 35 ) : الأحوط استحبابا عدم الارتماس بالماء ، وعدم ابتلاع الغبار الغليظ ، وإن كان الأظهر عدم مفطريتهما ، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الأكل للغبار عرفا لكثرته وكثافته فيكون مفطرا .
( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم باستنشاق الهواء الممتزج بالدخان . نعم الأحوط وجوبا عدم التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور وإجراء حكم المفطر عليه .
( مسألة 37 ) : ليس من المفطرات مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدى عن الحلق ولا يصل إلى الجوف ، أو وصل إلى الجوف

331

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست