والشرب . وأما إيصاله إلى الجوف من طريق آخر غير الحلق فالأحوط وجوبا اجتنابه ، إذا كان يصل إلى العمدة ، وأما إذا لم يصل إليها فلا يضر بالصوم . ( مسألة 32 ) : لا بأس بزرق الدواء والمغذي في الوريد أو العضلة ، ولا يضر بالصوم ، وإن كان الأحوط استحبابا في المغذي الترك . ( مسألة 33 ) : يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وإن وصل إلى فضاء الفم ، كما يجوز ابتلاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم . ويجوز أيضا ابتلاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتماعه باختيار الصائم . الثامن : تعمد القئ وإن كان مضطرا إليه لمرض ونحوه ، فإذا تعمد القئ ليستريح من اضطراب في معدته ، أو ألم في رأسه ، بطل صومه . وأما إذا غلبه القئ من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه . ( مسألة 34 ) : لا يبطل الصوم بما يخرج بالتجشؤ ، وإن وصل إلى فضاء الفم ، كما لا يبطل بابتلاعه بعد خروجه وإن كان الأحوط استحبابا تركه . ( مسألة 35 ) : الأحوط استحبابا عدم الارتماس بالماء ، وعدم ابتلاع الغبار الغليظ ، وإن كان الأظهر عدم مفطريتهما ، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الأكل للغبار عرفا لكثرته وكثافته فيكون مفطرا . ( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم باستنشاق الهواء الممتزج بالدخان . نعم الأحوط وجوبا عدم التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور وإجراء حكم المفطر عليه . ( مسألة 37 ) : ليس من المفطرات مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدى عن الحلق ولا يصل إلى الجوف ، أو وصل إلى الجوف